أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية سجدة التلاوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية سجدة التلاوة
معلومات عن الفتوى: كيفية سجدة التلاوة
رقم الفتوى :
3547
عنوان الفتوى :
كيفية سجدة التلاوة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2437)
هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبوداود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا)، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه ?، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
ثانيا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: